الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
37
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
يجب على المخرّب تعميره وهل هو الضامن أم لا . لا ينبغي الاشكال في عدم وجوبه وعدم ضمانه أمّا عدم الضمان في تخريبه لأنه في تخريبه محسن ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ . « 1 » وأمّا عدم الوجوب لعدم دليل عليه . الجهة الثالثة : لو خرّب بعض المسجد فهل يوجب رده إلى المسجد بعد تطهيره أم لا . لا يبعد وجوبه لأنه من المسجد مضافا إلى دلالة بعض الروايات عليه . مثل ما رواها زيد الشحام ( قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام اخرج من المسجد وفي ثوبي حصاة قال فردها أو اطرحها في مسجد ) « 2 » . ومثل ما رواها وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ( قال إذا اخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبّح ) « 3 » . * * * [ مسئلة 8 : إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره ] قوله رحمه اللّه مسئلة 8 : إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك اصلح من اخراجه وتطهيره كما هو الغالب .
--> ( 1 ) سورة التوبة ، الآية 91 . ( 2 ) الرواية 3 من الباب 26 من أبواب المساجد من الوسائل . ( 3 ) الرواية 4 من الباب 26 من أبواب المساجد من الوسائل .